فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 582

قال لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختتن، وعن أحمد وبعض المالكية يجب.

قال الخطابي محتجا بأن الختان واجب بأنه من شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر حتى لو وجد مختون بين جماعة مختونين صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين بالإجماع.

قال الماوردي في الختان: إدخال ألم عظيم على النفس وهو لا يشرع إلا في إحدى ثلاث خصال لمصلحة أو عقوبة أو وجوب، وقد انتفى الأولان فثبت الثالث بالإجماع. أبو شامة: بأن في الختان عدة مصالح كمزيد الطهارة والنظافة فإن القلفة من المستقذرات، وقد كثر ذم الأقلف في أشعارهم وكان للختان عندهم قدر وله وليمة خاصة به وأقر الإسلام ذلك. . [1]

وسئل الشيخ صالح فوزان بن عبد الله الفوزان: هل ختان البنت أمر مندوب إليه أم مباح؟

فأجاب: ختان البنت مستحب إذا كان على الصفة الشرعية ويسمى بالخفاض، وفائدته تقليل شهوة الأنثى.

قال - صلى الله عليه وسلم:"أشمى ولا تنهكى؛ فإنه أبهى للوجه، وأحظى عند الزوج"رواه الحاكم والطبراني وغيرهما.

ويكون ذلك في حال صغرها، ويتولاه من يعرف الحكم الشرعي ويتقن تطبيقه. [2]

باب

النهي عن الاستنجاء باليمين

(1) فتح الباري (10/ 342) ، تحفة الأحوذي (8/ 29) .

(2) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 203) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت