فهرس الكتاب
باب
في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء؟
الصحيح من النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. قال الله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا} . [1]
عن أبي إسحاق، قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس - رضي الله عنه -، أنه قال: {أو لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} قال: هو الجماع.
وعن قتادة، عن سعيد بن جبير، قال: اختلفت أنا وعطاء وعبيد بن عمير في قوله: {أو لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} ، فقال عبيد بن عمير: هو الجماع.
-واختلف عبيد بن عمير وعطاء حيث يقول- عطاء: هو اللمس، قال: فدخلنا على ابن عباس فسألناه، فقال: غلب فريق الموالي وأصابت العرب هو الجماع ولكن الله يعف ويكني. [2]
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: وأولى القولين عندي بالصواب قول من قال معنى ذلك الجماع أو ما قام مقام الجماع. [3]
وعن أبي هريرة، عن عائشة رضي الله عنهما، قالت:"فقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك". [4]
(1) سورة النساء الآية (43) .
(2) تفسير الطبري (5/ 102) .
(3) تفسير الطبري (2/ 181) .
(4) رواه مسلم برقم (486) ، باب ما يقال في الركوع والسجود.