فهرس الكتاب
وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه، قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ونحن جنبان". [1] "
وفي رواية للبخاري:
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من قدح يقال له الفرق". [2]
وعن عائشة قالت:"كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض". [3]
قال النووي: وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب، وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضا، وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أو لم تخل، قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به. اهـ. [4]
باب
صفة الغسل من الجنابة
في غسل الجنابة لابد أن يدخل الماء إلى جميع الشعر دون أن تنقضه.
(1) رواه البخاري برقم (269) ، باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، مسلم برقم (321) ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر.
(2) رواه البخاري برقم (247) ، باب غسل الرجل مع امرأته.
(3) رواه البخاري برقم (295) ، باب من سمى النفاس حيضًا، ومسلم برقم (321) ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر.
(4) شرح النووي (4/ 2) .