فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 582

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. [1]

وعن عائشة أيضًا، أن أسماء [2] سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض، فقال:"تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها"، فقالت أسماء: وكيف تطهر بها، فقال:"سبحان الله تطهرين بها"، فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة، فقال:"تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء"، فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. [3]

ولا يجب على المرأة في غسل الجنابة نقض شعرها.

فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال:"لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين". [4]

وعن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال:"أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها". [5]

سئل الشيخ محمد صالح العثيمين:

(1) رواه البخاري برقم (273) ، باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل.

(2) هي أسماء بنت شَكَلْ رضي الله عنها.

(3) رواه مسلم برقم (332) ، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم.

(4) رواه مسلم برقم (330) ، باب حكم ضفائر المغتسلة.

(5) رواه أبو داود برقم (255) ، باب في المرأة هل تنقض شعرها ثم الغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت