فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 582

عن المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت، هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة؟

فأجاب: الغسل من الجنابة أو غيرها من موجبات الغسل فيه إيصال الماء إلى منبت الشعر، وسواء كان ذلك من الرجال أو من النساء، لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [1]

ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط، بل لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى مجدلًا الرأس، ولكن إذا كان مجدلًا فإنه لا يجب عليها نقضه بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر. [2]

باب

هل تحتلم المرأة

وهل عليها الغسل إذا احتلمت؟

المرأة تحتلم في المنام كالرجل ويخرج منها المني وترى الماء.

فعن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت، قال النبي - صلى الله عليه وسلم:

"إذا رأت الماء"، فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال:"نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولدها". [3]

(1) سورة المائدة آية (6) .

(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 226) .

(3) رواه البخاري برقم (130) ، باب الحياء في العلم وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، ومسلم برقم (313) ، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت