فهرس الكتاب
وإذا احتلمت في المنام وخرج منها المني وجب عليها الغسل، وحكمها كذلك نفس حكم الرجل.
والضابط في ذلك هو وجود الماء وهو المني، فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل، وإذا لم توجد البلل فلا شيء عليها.
فعن عائشة رضي الله عنها قالت:"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال:"يغتسل"، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا؟ قال:"لا غسل عليه"، فقالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك شيء؟ قال:"نعم إنما النساء شقائق الرجال". [1] "
قال ابن حجر: قوله باب إذا احتلمت المرأة إنما قيده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة صورة السؤال وللإشارة إلى الرد على ... من منع منه في حق المرأة دون الرجل كما حكاه بن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي واستبعد النووي في شرح أعطى صحته عنه لكن رواه بن أبي شيبة عنه بإسناد جيد. [2]
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
هل تحتلم المرأة؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها؟
فأجاب: المرأة قد تحتلم؛ لأن النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجال يحتلمون فالنساء كذلك.
وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئًا بعد الاستيقاظ، أي ما وجد أثرًا من الماء فإنه ليس عليها غسل، وإن وجدت الماء فإنه يجب أن تغتسل لأن أم سليم قالت: يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي
(1) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (26238) ، وأبو داود برقم (236) ، باب في الرجل يجد البلة في منامهن، والترمذي برقم (113) ، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما، والدارمي برقم (764) ، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3333) .
(2) فتح الباري (1/ 388) .