فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 582

احتلمت؟ قال:"نعم إذا هي رأت الماء".فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل.

وأما من احتلمت فيما مضى فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء، وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها. [1]

باب

وجوب الغسل لالتقاء الختانين

معنى الختانان:

قال ابن منظور: موضع الخَتْنِ من الذكر، وموضع القطع من نَواة الجارِيةِ. قال أَبو منصور: هو موضع القطع من الذكر والأُنثى؛ ومنه الحديث المرويُّ: إِذا الْتَقَى الخِتانانِ فقد وجب الغسلُ، وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. [2]

إذا التقى الختانان وجب على الرجل والمرأة الغسل سواء أنزل الرجل أم لم ينزل.

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل". [3]

قوله: شعبها المراد به يداها ورجلاها.

جهدها: أي هيجها وحفزها بحركته.

وقال ابن منظور: جَهَدَها أَي دفعها وحفزها؛ وقيل: الجَهْد من أَسماء النكاح.

(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 230) .

(2) لسان العرب (13/ 138) .

(3) رواه البخاري برقم (287) ، باب إذا التقى الختانان، ومسلم برقم (348) ، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت