فهرس الكتاب
وعن ابن جريج قال قلت لعطاء امرأة تطلق فترى الدم قبل أن تضع أحيضة ذلك قال لا ولكن بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين ثم تجمعهما قلت يغلبها الوجع قال فلتتوضأ ولتصل حتى تضع. [1]
وعن الثوري عن جامع بن أبي راشد عن عطاء ابن أبي رباح في الحامل ترى الدم قال تتوضأ وتصلي ما لم تضع وإن سال الدم فليس عليها غسل إنما عليها الوضوء. [2]
والصحيح والله أعلم أن الحامل قد تحيض كما أسلفنا ويكون له أحكام الحيض.
وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله:
إذا تبين حمل المرأة، ثم رأت الدم على العادة، فهل يحكم بأنه حيض؟
فأجاب: المرأة التي تبين لها أنها حامل، ثم رأت الدم على العادة، فالخلاف مشهور، هل تحيض الحامل، أم لا؟ فالمذهب أنها لا تحيض، فيكون ما رأته دم فساد، لا تترك له العبادة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنها قد تحيض، وهي الصحيحة، وقد وجد ذلك كثيرًا، فيكون على هذا دم حيض، يثبت له جميع أحكام الحيض، وهو نختاره. والله أعلم. [3]
باب
إذا حاضت قبل أن تعتمر عليها الغسل للإحرام
(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم (1212) ، باب الحامل ترى الدم.
(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم (1213) ، باب الحامل ترى الدم.
(3) الفتاوى السعدية ص (134، 135) .