فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 582

قال النووي: فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائض وبقرب موضع النجاسة والله أعلم. [1]

وكان أبو وائل يرسل خادمته وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. [2]

باب

هل تقرأ الحائض القرآن وتذكر الله

هنا مسألة وهي هل تقرأ الحائض والنفساء القرآن أم لا؟ فالذي يظهر والله أعلم بأنه لا يوجد دليل على منعها. بل الأدلة تدل على خلاف ذلك.

وكانت الحائض تخرج لصلاة العيد وتكبر بتكبير الناس وتدعو بدعائهم.

فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت:

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على فرددنا عليه فقال أنا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق لا جمعة علينا ونهانا عن إتباع الجنائز". [3]

قال الشوكاني: والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى، ولا فرق بين البكر والثيب، والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان في خروجها فتنة أو كان لها عذر. [4]

(1) شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 211) .

(2) التخريج السابق.

(3) رواه أبو داود برقم (1139) ، باب خروج النساء في العيد، والنسائي في الكبرى برقم (5427) ، باب من لا تلزمه الجمعة.

(4) نيل الأوطار (3/ 354) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت