فهرس الكتاب
ثانيا: طواف الزيارة: ويسمى طواف الإفاضة, وطواف الركن وطواف الصدر, فإذا كان يوم العاشر من ذي الحجة رمى الحاج جمرة العقبة بسبع حصيات, وذبح هديه, وحلق شعر رأسه, ثم طاف بالبيت, وهذا الطواف ركن من أركان الحج, وهذا أول وقته, ولا وقت لآخره, فللحاج أن يأتي به في أيام التشريق أو بعدها, ولا يلزمه بتأخير شيء, ومن سافر إلى بلده قبل أن يطوف طواف الزيارة, وجب عليه أن يرجع وأن يأتي بالطواف وعلى المرأة الحائض تأخيره حتى تطهر.
ثالثا: طواف الوداع: إذا أراد الحاج أن يسافر إلى بلده عليه أن يودع البيت الحرام بطواف يسمى طواف الوداع, وهو واجب يجب على من تركه دم, ويستثني من ذلك المرأة إذا حاضت فإنه يسقط عنها.
السعي بين الصفا والمروة:
حقيقة السعي ومشروعيته: المراد بالسعي: المشي بين جبلي الصفا والمروة سبعة أشواط, بحيث يعد الذهاب من الصفا إلى المروة شوطًا واحدًا وهكذا إلى أن يتم سبعة أشواط يبدأ الحاج بالصفا وينتهي بالمروة.