فهرس الكتاب
ستر الرأس، يحرم على المحرم أن يستر رأسه ويجب على من يأتي هذا المحظور الفدية لأنه أمرًا محرمًا في الإحرام، أما إذا ستر المحرم بعض رأسه أو كله لحاجة من حر أو برد أو مداواة جرح في رأسه فيجوز له ستره.
ستر المرأة وجهها ولبس القفازين يحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها بأي ستر ولها ستر رأسها وسائر بدنها بالمخيط ولها ستر القدر اليسير من وجهها الذي يلي الرأس لأن ستر الرأس واجب لكونه عورة ويحرم عليها لبس القفازين، فإذا وقعت في شيء من ذلك تجب عليها الفدية.
حلق شعر الرأس أو اليدين، إذا أحرم الرجل حرم عليه حلق الرأس لقوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (سورة البقرة: 196) وقد أجمع المسلمون على تحريم حلق الرأس للمحرم سواء كان في حق الرجل أو المرأة أو الصبي وإذا حلق فالواجب فدية وإذا حلق مرة أخرى وجب عليه كفارة.
تقليم الأظافر، أجمع أهل العلم أن المحرم ممنوع من أخذ أظافره وعليه فدية إذا قلمها وقد وجبت الفدية كحلق الشعر.
الفسق والجدال، على المحرم أن يتجنب الشتم والكلام القبيح والجدال والخصومة ويستحب أن يكون كلامه خيرًا فيه ذكر الله تعالى وتعليم الناس أحكام دينهم إن كان من اهل العلم والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (سورة البقرة: 197) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) "رواه البخاري"
الجماع ومقدماته: يحرم على المحرم مباشرة زوجته بشهوة قبل التحللين أي قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة فمن باشر زوجته عمدًا بشهوة لزمته الفدية وهي شاة أو بدلها من الطعام أو الصيام ويحرم على المرأة تمكين زوجها من الجماع لأنه إعانة على معصية كما يحرم على الرجل جماع زوجته وهي محرمة.