الصفحة 168 من 174

الخطبة والزواج والتزويج، يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره بالوكالة كأن يكون وكيلًا في الزواج أو وليًا فيه كالأب فإن تزوج أو زوج فالزواج باطل.

قتل الصيد أو التعرض له يحرم على المحرم صيد ما يؤكل من صيد البر قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (سورة المائدة: 96) أما ما ليس بصيد كالغنم والإبل والبقر فلا يحرم ذبحها ولا أكل لحومها، لأن الشرع حرم الصيد وهذه الأنعام ليست صيدًا.

كما يحرم على المحرم أن يشتري الصيد أو يأخذه هبة وللمحرم أن يقتل الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور وكل ما يؤذي المحرم.

قطع شجر الحرم أو نباته يحرم على المحرم قطع نبات الحرم بمكة المكرمة الذي ينبت دون زراعة الإنسان وعلى قطعه الفدية ففي الشجرة الكبيرة وفي الصغيرة شاة فإن كانت صغيرة جدًا ففيها القيمة ويجوز تسريح البهائم في كلا الحرم لترعى.

مكروهات الإحرام

هناك أمورًا مكروهة في الإحرام والأفضل تركها ومن هذه الأمور:

حك الشعر: يجب أن يحك المحرم رأسه برفق لئلا يسقط شعره وقال الشافعي: لو مشط المحرم لحيته فسقطت شعرات لزمته الفدية لذلك يكره حك الشعر إحتياطًا حتى لا يسقط الشعر.

الكحل، يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة الاكتحال فإن احتاج إليه جاز له ذلك وعليه الفدية وله الاكتحال بما لم يكن فيه زينة ولا يرد أن في الاكتحال فدية أم لا.

لبس الثياب المصبوغة لا يجوز للمحرم لبس الملابس الملونة أو المصبوغة بالطيب

ما يباح للمحرم استثناءًا: يجوز للمحرم ما يلي:

لبس الحزام، أجاز الشرع للمحرم أن يشد حزامًا على وسطه ليثبت إزاره وللمحرم أن يلف شيئًا على وسطه دون أن يعقده أو يخيطه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت