فهرس الكتاب
الحجامة: أجاز الشرع للمحرم الاحتجام وفي الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم) "رواه مسلم"وقد أجمع العلماء على جواز الحجامة في الرأس وغيره إذا كان في ذلك عذر فإن قطع الشعر فعليه فدية فإن لم يقطع فلا فدية عليه.
تقلد السلاح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل أحد السلاح بمكة كما روى في الحديث وهذا النهي إن لم تكن حاجة لحمل السلاح.
التجارة، للمحرم أن يتجر ويبيع ودليل قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} (سورة البقرة: 198)
فأجازت الآية الكريمة للمحرمين العمل التجاري في موسم الحج من غير حرج في ذلك.
الاغتسال، يجوز للحاج أن يغتسل لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وهو محرم.
الاستظلال، يجوز للمحرم أن يستظل تحت شجرة أو تحت سقف ونحوه سواء كان راكبًا دابته أو نازلًا وسواء أكان رجلًا أم امرأة.
قتل الغراب والحدادة والعقرب والكلب العقور فقد أباح الإسلام للمحرم قتل بعض الحيوانات والطيور والمؤذية.
الاحصار بالحج:
تعريفه: الإحصار في اللغة من الحصر وهو المنع ومنه قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ} يقال حصره العدو، وأحصره المرض أي منعه، ومعناه في الشرع المنع بعدو من الوقوف بعرفه أو الطواف أو السعي.