الصفحة 75 من 174

الأولى بالصلاة على الميت: الأولى بالصلاة على الميت الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم ابن العم على ترتيب العصيات، لأن دعاؤهم أرجى بالإجابة، وإن اجتمع وليان في درجة قدم أكبرهم سنًا، ولأن دعاءه أرجى للإجابة، فإن استووا قدم الأقرأ الأفقه، لأنه أفضل، وصلاته أكمل، ويقدم الولي المناسب على الوالي وعلى إمام المسجد.

الصلاة على الجنازة في المسجد: يستحب أن يكون الصلاة على الجنازة جماعة وأن تكون صفوفهم ثلاثة وأكثر، للحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجب ) رواه أبو داود، ولا تكره الصلاة على الميت في المسجد فقد ورد عن النبي أنه صلى على الميت في المسجد.

صلاة المسبوق: إذا أدرك المسبوق الإمام في صلاة الجنازة وهو في التكبيرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فإنه يدخل معه في الصلاة، ويقرأ ما يقتضيه ترتيب الصلاة ما لا يقرأ الإمام، فإذا أسلم الإمام أتى بما بقي من التكبيرات متتابعات من غير دعاء بينها، لأن الميت يرفع غالبًا بعد السلام، ولا معنى للدعاء بعد رفعه، ثم يسلم وإذا كبر الإمام التكبيرة الثانية والمسبوق في أثناء قراءة الفاتحة فإنه يقطع القراءة ويتابع الإمام في الأصح.

صلاة التراويح:

حكمها ومشروعيتها: صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء، وهي من السنن الراتبة المؤكدة، للحديث: (من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه) "رواه مسلم". وقد واظب الخلفاء الراشدون على أدائها، روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جمع الناس على قيام شهر رمضان، ويدخل وقت صلاة التراويح بعد الانتهاء من صلاة العشاء، ويبقى إلى طلوع الفجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت