فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 111

قال الحَصْكَفيُّ:"ولا بأس بنقْشِه خلا مِحرابه فإنه يُكرَه؛ لأنه يُلهي المُصلِّي، وفي"حظر المجتبى": وقيل يُكره في المِحراب دون السقْف والمُؤخر، انتهى، وظاهِرُه أنَّ المُراد بالمِحراب جِدار القِبلَة" [1] .

قلتُ: وفي"الفَتاوى الهِنديَّة":"وكَرِه بعْض مَشايخِنا النقْش على المِحراب وحائطِ القِبلَة؛ لأنَّه يَشغَل قلْبَ المُصلِّي" [2] ؛ اهـ.

وقال بُرهان الدِّين مازه:"وكَرِه بعض مَشايخِنا القَوس على المِحراب وحائط القِبلَة؛ لأنَّ ذلك يَشغَل قلْبَ المُصلِّي إذا نظَر فيه، وذكَر الفقيه أبو جَعفَرٍ في"شرْح السير الكَبير"أنَّ تَنقيش الحيطان مَكروهٌ، قلَّ ذلك أو كَثُر، وأمَّا تَنقيشُ السَّقْف؛ فالقَليل منه يرخَّص، والكَثير مَكروهٌ" [3] .

ثانيًا: المالكيَّة:

قال مالك:"ولقد كُرِه للنَّاس تَزويق القِبلَة لِمَسجِد حتَّى جُعل بالذهَب وبالفُسَيفِساء، وذلك مما يَشغَل الناس في صَلاتهم" [4] .

(1) "الدر المختار" (1/ 658) ط. دار الفكر.

(2) "رد المحتار" (5/ 82) .

(3) "المحيط البرهاني" (5/ 147) ط. دار إحياء التراث العربي.

(4) "مواهب الجليل" (2/ 264) ط. عالم الكتب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت