فهرس الكتاب
مسألة: ما حكْم تعمُّد وضْع المصحف
في المِحراب ليُصلى إليه؟
قال الإمام مالك:"وأكرَه أن يَكون المصحف في القِبلة ليُصلَّى إليه، فإذا كان ذلك مَوضِعه حيث يعلَّق فلا أرى بأسًا" [1] .
وقال ابن القاسم:"وسُئل مالك عن المصحف يكون في القِبلَة أيصلى إليه وهو في القِبلة؟"
قال مالك: إن كان إنَّما جُعل ليصلَّى إليه فلا خير فيه، وإن كان إنَّما هو مَوضِعه ومعلقه، فلا أرى بذلك بأسًا" [2] ."
وقال الشيخ الدردير:"وكُره تعمُّد مصحف فيه - أي: في المِحراب، أي: جعله فيه عُمُدًا ليصلي له؛ أي: إلى المصحف" [3] .
وقال الخرشيُّ:"وكُره جعْل المصلي في المحراب مصحفًا ليصلي إليه إلى جهتِه، وإن كان ذلك موضعه فلا بأس به" [4] .
وقال ابن الهمام:"وفي استقبال المصحف تشبُّه بأهل الكتاب".
(1) "المدونة" (1/ 425) فصل في التزويق والكتابة في المسجد.
(2) "المدونة" (1/ 425) فصل في التزويق والكتابة في المسجد، وانظر:"التاج والإكليل"للمواق، فصل فرائض الصلاة.
(3) "الشرح الكبير" (1/ 255) ، ونقله كذلك الدسوقي في"حاشيته" (1/ 255) .
(4) "شرح مختصر خليل" (1/ 294) ط. دار الفكر.