فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 43

العلماء، لا يجوز أن ينذر للقبور، لا شمع ولا زيت ولا غير ذلك فإنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به بالاتفاق، ولا أن يوقف عليها شيء لأجل ذلك، فإن هذا الموقف لا يصح ولا يحل إثباته وتنفيذه.

ومنها: أنه عليه السلام نهى عن تجصيصها والبناء عليها، روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام نهى عن تجصيص القبر وأن يبنى عليه، قيل: هذا يحتمل وجهين:

أحدهما: البناء عليه بالحجارة وما يجري مجراها، والآخر: أن يضرب عليه خباء ونحوه، وكلا الوجهين منهي عنه لعدم الفائدة فيها مع إضاعة المال، وبكونه من صنيع أهل الجاهلية.

ومنها: أنه عليه السلام نهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها.

ومنها: أنه عليه السلام نهى عن الزيادة عليها من غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أيضًا أنه عليه السلام نهى عن تجصيص القبر أو يكتب عليه أو يزاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت