الصفحة 4 من 7

ب- القيء عمدًا، فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه. هذا هو مذهب الجمهور، إلاّ أنه روي عن ابن بطال، وعكرمة، وابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنه عدم الإفطار مطلقًا لمن ذرعه القيء، أم تعمده، قالوا لأن الصوم مما دخل، وليس مما خرج أورد ذلك البخاري [انظر فقه الصيام للقرضاوي ص 91] . والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لقوة الأدلة في ذلك.

ج- الحيض، والنفاس، ولو في اللحظة الأخيرة، قبل غروب الشمس، بالإجماع.

د- الاستمناء، سواء كان سببه تقبيل الرجل لزوجته، أو ضمها إليه، أو كان بيده، أو بيد زوجته، وهذا هو مذهب الجمهور، إلاّ أن ابن حزم، والشوكاني، ومن المعاصرين الألباني قالوا بعدم وجوب القضاء [انظر تمام المنة للألباني ص 418] . والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور. وقال الشيخ سيد سابق أن المني إذا كان سبب نزوله مجرد النظر، أو الفكر، فإنه لا يبطل الصوم، لأن مثله مثل الإحتلام نهارًا [فقه السنة ص 412] .

هـ- تناول ما لا يتغذى به من المنفذ المعتاد (أي الفم) إلى الجوف [انظر فقه السنة لسيد سابق ص 412] .

و- من نوى الفطر، بطل صومه ولو لم يأتِ بشيء من المفطرات، لأن النية من أركان الصيام كما قدمنا.

ز- الردة عن الإسلام إن عاد إليه لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين} .

لا كفارة إلاّ من جماع: وهذا هو مذهب الجمهور، للأحاديث الواردة في ذلك.

بعض التنبيهات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت