عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:
"إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ أَجْرُهُ [1] عَلَيْهِ".
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عن عَمْرو بْن الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي دَرَّاجٌ أَبُو السَّمْحِ، وَقَالَ:"إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ ...".
2472 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ؛
ح وَحَدَّثَنَاهُ هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! السَّائِلُ يَأْتِينِي وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيهِ؟ قَالَ:"لَا تَرُدِّي سَائِلَكِ وَلَوْ بِظِلْفٍ".
لَمْ يَقُلِ الْأَشَجُّ: مَا أُعْطِيهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرِ: ابْنُ بُجَيْدٍ [2] هَذَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدِ بْنِ قِبْطِيٍّ.
2473 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي
= ناصر). ت الزكاة 2 من طريق ابن وهب إلى قوله: فقد قضيت ما عليك.
(1) كذا في الأصل.
[2472] إسناده صحيح. حم 6: 383 من طريق منصور.
(2) في الأصل:"أبو بجاد"، وذكر قبل ذلك"ابن بجيد"، والصواب ابن بجيد، كما هو واضح فيما يأتي.
[2473] إسناده صحيح. د الحديث 1667 من طريق الليث.