فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 29

* الحنفية: قال الحنفية ركن المضاربة الإيجاب والقبول بألفاظ تدل عليها ، فالإيجاب هو كل لفظ يدل على المعنى المقصود منها كلفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة ما يؤدي مثل هذا المعنى ، والقبول كل لفظ يدل على الرضا بذلك قوله العامل قبلت أو رضيت أو نحوها (1) .

* المالكية: ذكر بعض المالكية أن أركان المضاربة أربعة هي: العاقدان ، والصيغة والمال والجزء المعلوم للعامل (2) .

* الشافعية: قال يحيى النووي في متن المنهاج"ويشترط إيجاب و قبول"قال شارحه: يسمح المؤلف في إطلاق الشرط على الصيغة فإنها ركن وعبارة المحرر: لا بد في القرض من الإيجاب والقبول أظهر في المراد من عبارة المتن لدلالة كلمة في على دخولها في ماهية القراض وتقدم له مثل ذلك البيع ، وقدمنا هناك أن مراده بالشرط ما لا بد منه فيكون مساويًا لعبارة المحرر .

وقد أوضح الخطيب أركان المضاربة وهي مال ، وعمل ، وربح ، وصيغة ، وعاقدان ، (3) .

* الحنابلة: أركان المضاربة عند الحنابلة هي:صيغة ، وعاقدان ، ومال ، وعمل ، وتقدير نصيب العامل (4) .

المبحث الثاني: شروط المضاربة

المطلب الأول: الصيغة وشروطها:

في كل لفظ يدل على انعقاد المضاربة . ويتضمن الإيجاب والقبول .

واختلف في جواز تأجيلها أو تعليقها أو إضافتها أو توقيتها ، فعند الشافعية والمالكية إذا أضيفت أو علقت أو أقتت فسدت . وعند الحنفية يصح إضافتها إلى زمن مستقبل ويصح توقيتها ولا يصح تعليقها لما فيه من معنى التمليك ، إذ أنها تفيد تملك جزء من الربح (1) .

قال محمد الجاوي (2) :"إنما تحصل بإيجاب من جهة رب المال وبقبول فورًا من جهة العامل" (3) .

المطلب الثاني: العاقدين وشرطهما:

ولهما شروط فشرط المالك أهلية توكيل ، والعامل أهلية التوكل فلا يصح القراض إذا كان أحدهما محجورًا أو عبدًا أذن له في التجارة أو المالك مفلسًا أو العامل أعمى (4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت