فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 29

جاء في تكلمه فتح القدير: المضاربة عبارة عن عقد على الشركة بحال من أحد الجانبين وعمل الآخر . وقال صاحب النهاية: المضاربة في الشريعة عبارة عن دفع المال إلى غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا (1) .

وقال الميرغاني"المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر"وقال شارحًا لهذا التعريف: مراده الشركة في الربح هو مستحق بالمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر ولا مضاربة بدونهما لأنه لو شرط كله لرب المال كان بضاعة ولو شرط للمضارب كان قرض (2) .

ثانيًا: المالكية:

قال خليل في مختصره:"القراض توكيل على التجار في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما" (3) .

قال شارحه: القراض بكسر القاف وهو القطع ، سمي بذلك: لأن المالك قطع قطعة لمن يعمل فيه بجزء من الربح"توكيل"من رب المال لغيره على اتجار في نقد ذهب أو فضة فهو توكيل خاص مخرج ما عداه من أنواع التوكيل حتى الشركة لأن معنى في نقد اتجار مفيد به وفي معنى الباء أي: بنقد والاتجار والتصرف في البيع والشراء ليحصل ربح"مضروب"ضرب يتعامل به لا بعروض ولا بتبر ونقار فضة"مسلم: من ربه للعامل"بجزء"شائع كائن"من ربحه: أي ربح ذلك المال لا بقدر معين من ربحه .

كعشرة دنانير ولا بشائع من ربح غيره"إن علم قدرهما"أي المال والجزء ونصف (1) .

ثالثًا: الشافعية:

عرف الشافعية القراض بعدة تعريفات نذكر منها ما يلي:

قال النووي (2) في تعريف المضاربة:"أن يدفع إليه مالًا يتجر به والربح مشترك (3) . وقال زكريا الأنصاري:"وحقيقته عقد يتضمن دفع مال لآخر ليتجر فيه والربح بينهما"."

رابعًا: الحنابلة:

لقد عرف الحنابلة المضاربة أو القراض بتعاريف لم تسلم هي أيضًا من النقد والاعتراض كغيرها من التعريفات السابقة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت