* وبعضهم يقول أعطيك 5000 ريال بشرط أن تسددني ديني ,فهذا لا يصح كذلك لأنه قدّم حظوظ نفسه و الزكاة عبادة.
* إذا كان الدين عند رجل لا يرجى سداده كالمعسر و المماطل ,فهنا يجوز ألا تخرج زكاتها لأنه في حكم المفقود ,فإذا دفع إليك المال ولو بعد عشر سنوات مثلًا ,فهذا مال مستفاد كالإرث فضمه إلى مالك فإذا جاء وقت دفع الزكاة فيكون الباقي منه مع أموالك.
* الزكاة من صاحب الشركة أو المؤسسة على العمال هنا أنبه على أمرين:
1.لا بد أن تتحرى و يظهر لك أن هذا العامل مستحق للزكاة.
2.إذا أعطيته فوضِّح له أن هذه زكاة؛لئلا يظنها هدية أو إكرامية فيجتهد في العمل فتدخلها حظوظ النفس.
* لا يجوز التأخر في دفع مال الزكاة ,ومقدار التأخر عرفي ,ولو أخرها لسبب معين كأن ينتظر نقودًا تأتيه ليخرج منها الزكاة أو ينتظر محتاجًا معينًا ليصرف له تلك الزكاة فلا بأس ويكون ذلك في حدود الشهر وهو معقول جدًا و إن لم يرد نص بذلك خاصة و أن الناس تعتمد نهاية الشهر لتسلم الرواتب.
* مساعدة المتزوجين فلو فرض أن إنسانًا محتاج للزواج وعنده ما يكفيه لأكله و شربه و كسوته و سكنه , ولكن ليس عنده ما يكفيه للمهر فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيرًا
* طالب العلم المحتاج إلى الكتب و ليس عنده ما يكفيه ولو كان قويًا وقادرًا على التكسب ولكنه يرغب في التفرغ لطلب العلم فنعطيه من الزكاة ما يكفيه.
* لو سلمت الزكاة لمصلحة الزكاة و الدخل فإن هذا هو الأصل (أن الحكومة هي التي تجمع المال) بل قال بعض العلماء يجب , وبناء عليه فينبغي على صاحب المال أن يحسب زكاته حسابًا آخر غير حساب المصلحة, فإذا أخذت المصلحة أكثر من زكاته أو أخذت زكاته كاملة فلا شيء عليه , ولو أخذت أقل من زكاته فإنه يجب عليه أن يخرج الفرق أي الباقي.