الصفحة 110 من 123

من الَّذِي يلزمه الحضور؟

إذا كانت الدعوة خاصة فيلزمه الحضور، أما إذا كانت الدعوة عامة (الجفلاء) فلا يلزم الحضور. كأن يقول: أيها الناس أجيبوا الوليمة، فحينئذ الدعوة عامة فلا يلزم الحضور.

شروط الداعي:

1-البلوغ: فإن كان الداعي صغيرًا لا يلزم الحضور، لأن الصغير لا يصح منه التصرف.

2-العقل: فلا يلزم إجابة دعوة المجنون.

3-أن يكون رشيدًا جائز التصرف، فلو كان محجورًا عليه فلا يلزم إجابته.

4-أن يكون حرًا فإذا كان رقيقًا أو مملوكًا لا يلزم إجابته لأنه ليس له حق التصرف.

5-أن يكون مسلمًا، فإن كان الداعي ذميًا:

فمن أهل العلم من يرى عدم الجواز لعدة أمور:

أ- لا يؤمن على المسلم عند الذمي.

ب- ولأنه لا ولاء للذمي.

ج- ولأنه لا كرامة له. (1)

شروط المدعو:

1-التكليف: وهو البلوغ والعقل، فالصبي والمجنون لا يتوجه إليهما

(1) انظر: الحاوي 9/558 والمغني لابن قدامة 10/195 والشرح الكبير مع الإنصاف 21/321.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت