من الَّذِي يلزمه الحضور؟
إذا كانت الدعوة خاصة فيلزمه الحضور، أما إذا كانت الدعوة عامة (الجفلاء) فلا يلزم الحضور. كأن يقول: أيها الناس أجيبوا الوليمة، فحينئذ الدعوة عامة فلا يلزم الحضور.
شروط الداعي:
1-البلوغ: فإن كان الداعي صغيرًا لا يلزم الحضور، لأن الصغير لا يصح منه التصرف.
2-العقل: فلا يلزم إجابة دعوة المجنون.
3-أن يكون رشيدًا جائز التصرف، فلو كان محجورًا عليه فلا يلزم إجابته.
4-أن يكون حرًا فإذا كان رقيقًا أو مملوكًا لا يلزم إجابته لأنه ليس له حق التصرف.
5-أن يكون مسلمًا، فإن كان الداعي ذميًا:
فمن أهل العلم من يرى عدم الجواز لعدة أمور:
أ- لا يؤمن على المسلم عند الذمي.
ب- ولأنه لا ولاء للذمي.
ج- ولأنه لا كرامة له. (1)
شروط المدعو:
1-التكليف: وهو البلوغ والعقل، فالصبي والمجنون لا يتوجه إليهما
(1) انظر: الحاوي 9/558 والمغني لابن قدامة 10/195 والشرح الكبير مع الإنصاف 21/321.