الصفحة 12 من 123

المبحث الثاني: حكم النكاح

بمعنى الصفة الشرعية: أي ما يثبت للنكاح شرعًا هل مطلوب فعله أو مطلوب تركه؟

والصفة الشرعية للنكاح تختلف باختلاف الإنسان نفسه، فهي لا بد لها من مقومات ثلاث:

الأول: القدرة على مطالب النكاح.

الثاني: الثقة في إقامة العدل بالنسبة لمعاملة المرأة.

الثالث: اعتدال الغريزة الطبيعية في الإنسان من عدمها.

فبالنظر إلى هذه المقومات نجد أن الصفة الشرعية تنقسم إلى حالات ثلاث:

الحالة الأولى:

إذا كان الرجل قادرًا على مطالب النكاح، واثقًا في إقامة العدل في معاملة المرأة، ويخشى من الوقوع في الزنا.

فالنكاح واجب في هذه الحالة (1) ، لأنه لا بد للمسلم من إعفاف نفسه من الوقوع في المحرم وهناك قاعدة شرعية أصولية وهي: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) (2) .

الحالة الثانية:

أن يكون الفرد قادرًا على مطالب النكاح، واثقًا في إقامة العدل في

(1) انظر: الإفصاح لابن هبيرة 2/110، والمغني 9/340، وشرح فتح القدير لابن الهمام 3/187

(2) انظر: القاعدة في كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام القاعدة 17 ص 94

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت