الصفحة 40 من 123

وتمسك الجمهور:

أ- بحديث الواهبة نفسها: حينما قَال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال النبي:"زوجتكها بما معك من القرآن" (1) ولم يخطب ولو خطب لنقل إلينا.

ب- وبما رواه أبو داود والبيهقي: «أن رجلًا من بني سليم خطب أمامة بنت عبد المطلب، فقال أنكحني أمامة بنت عبد المطلب ولم يتشهد» (2) . وإسناده ضعيف. (3)

ج_ وبما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه زوّج مولاةً له فقال للرجل: (( زوجناك على أمر الله {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ولم يزد على ذلك(4) .

قَال الترمذي: وقد قَال بعض أهل العلم أن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم (5) .

(1) متفق عليه رواه البخاري في كتاب النكاح باب السلطان ولي انظر: البخاري مع الفتح 9/190.

ومسلم في النكاح باب الصداق رقم الحديث 1425، 2/1040

(2) كتاب النكاح باب في خطبة النكاح 2/239 رقم الحديث 2120، والسنن الكبرى 7/147.

(3) انظر: إرواء الغليل 6/222.

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف من كتاب النكاح 6/189 وابن أبي شيبة من كتاب النكاح.

انظر: المصنف 4/143

(5) الجامع الصحيح 2/286 وانظر: فتح الباري 9/202

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت