الصفحة 42 من 54

مقلد لأنه توصل إلى الحكم بنفسه، وينبغي أيضًا فيما إذا لم يطلع على سبب التصحيح أو التضعيف أو اطلع ولكنه ليس بأهل أن يعزو التصحيح أو التضعيف إلى قائله ليسلم من تبعته.

ج10: الإقعاء كإقعاء الكلب قد ثبت النهي عنه بين السجدتين وفي التشهدين أما الإقعاء الذي يجلس فيه الجالس على عقبيه فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه من قسم المكروه وذهب بعض أهل العلم أنه من السنة واستدلوا بما رواه مسلم من الحديث المذكور في السؤال لكن أكثر الواصفين لصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكروا أنه يفترش ولم يذكروا الإقعاء فيكون الافتراش أفضل وهو أولى أيضًا لأن الطمأنينة تحصل به أكثر.

كتب هذه الأجوبة محمد الصالح العثيمين في 5/ 6/ 1405 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت