الصفحة 48 من 54

بل عليه أن يفصل.

17 -على المفتي أن لا يفصل إلا حيث يجب التفصيل.

18 -لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه وليس على بصيرة فيه.

19 -ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال، الأولى: أن تكون له نية فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور.

والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة.

الثالثة: أن يكون قويًا على ما هو فيه وعلى معرفته.

الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس.

الخامسة: معرفة الناس.

وهذا يدل على جلالة أحمد ومحله من العلم والمعرفة فإن هذه الخمس هي دعائم الفتوى وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه.

20 -يجوز للمفتي أن يفتي أباه وابنه وشريكه ومن لا تقبل شهادته له وإن لم يجز أن يشهد له ولا يقضي له.

21 -لا يجوز للمفتي العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي من غير نظر في الأدلة والترجيح.

22 -من أفتى الناس وليس بأهل الفتوى فهو آثم عاص، وقد روى الإمام أحمد وابن ماجة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا: «من أفتى بغير علم كان إثم ذلك على من أفتاه"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت