ثانيًا: الاستعانة على تغيير المنكر، بذكره لمن يغيره كأهل الحسبة بما فعل فلان من المعاصي أو الموبقات ونشر الفساد ونحو ذلك من أنواع المنكرات بين المسلمين، وهذا لا يذكره إلا لصاحب الشأن الذي يغيره.
ثالثًا: الاستفتاء فإذا احتاج أن يقول للمستفتي: ظلمني أبي بكذا فماذا أفعل ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة، وكمن تخبر المفتي عن زوجها في أمرٍ شرعيٍ لا بد لها من سؤاله عنه، وقالت هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرًا) ؟
قال: (( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ). البخاري 3/ 36.
رابعًا: تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه، منها: بيان حال الرواة من المجروحين حتى يحذر من روايتهم، إنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الشوكاني:"بيانُ كذب الكذابين من أعظم النصيحة الواجبة لله ولرسوله ولجميع المسلمين".
ومنها: الإخبار بالعيب عند المشاورة، وقد شاورك واستنصحك فلا بد أن تنصح له فيما لا بد له أن يعرفه، وإلا فإنه قد يقدم على تزويج فلان ثم يتورط، أو الدخول شريكًا مع فلان ثم يتعثر، ومنها: أنك إذا رأيت من يشتري شيئًا معيبًا أن تبين له العيب أو الغش الذي في هذا، ولو كان يعود على البائع بذم، فإنك تقصد النصيحة ولا ذم البائع، ومنها: أنك إذا رأيت شخصًا يتردد إلى مبتدعٍ أو فاسقٍ فإنك تحذره منه، وإذا رأيت أخاك مثلًا يتردد إلى قرين سوءٍ فإنك تحذره منه ولا يعد ذلك غيبة، ومنها: شكوى مسؤولٍ إلى مسؤوله ومن هو أعلى منه في بيان ظلمه للناس وليست القضية طعنًا شخصيًا أو عدواة وأن تحاك مؤامرة لعزل أو إبعاد إنسان صالح، ومما يسقط الحرمة في الغيبة أن يكون مجاهرًا بالمعصية، كالمجاهر بالرشوة أو الخمر أو الزنا ونحو ذلك، فهؤلاء ليس لهم حرمة، فقد أسقطوا حرمتهم بمجاهرتهم، ولذلك قال العلماء ليست لفاسقٍ - يعني مجاهرٍ غيبة - ولكن لا يجوز أن يذكر بغير ما جاهر به، سادسًا: التعريف، كقول أهل الحديث: الأعمش، والأعرج، ونحو ذلك لأنه قد غلب اللقب عليه فلا سبيل إلى تمييزه عن غيره إلا به، وللا بد أن يفرغ قلب المتكلم من التنقص عندما يصفه بذلك، ولو أمكن التعريف بغيره فهو أولى.