الصفحة 1256 من 1929

عدم العلم به.

(ص) : والمجتهد يرجع إلى ظنه، فإن كان الحصر والإبطال قطعيًا فقطعي، وإلا فظني.

(ش) : متى كان الحصر في الأوصاف، ودليل بعضها قطعيًا فتعليل الناظر بالوصف الباقي، وحكم المجتهد قطعي، وقوله: وإلا يشمل صورتين: أن يكونا ظنيين أو أحدهما ظني والآخر قطعي، فتعليل المناظر بالوصف الباقي وحكم المجتهد به ظني.

(ص) : وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر، وثالثًا إن أجمع على تعليل ذلك الحكم وعليه إمام الحرمين ورابعها للناظر دون المناظر,

(ش) : الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وهو الظني، فإنه متى كان الحصر والإبطال قطعيًا كان دليلًا قطعيًا بلا خلاف، وإنما اختلفوا في الظني على مذاهب:

أحدها: أنه حجة مطلقة لأنه يثير غلبة الظن، واختاره القاضي أبو بكر وقال: إنه أقوى ما تثبت به العلل.

والثاني: ليس بحجة مطلقًا وحكاه في (البرهان) عن بعض الأصوليين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت