الصفحة 1257 من 1929

والثالث: حجة بشرط انعقاد الإجماع على تعليل حكم الأصل على الجملة واختاره إمام الحرمين، قال: فإذا أجمعوا على كون المحل معللًا فهنا يفيد السبر فإذا ما نفي علته أدى تقدير بطلانه وقد بطل غيره خطأ أهل الإجماع قيل له: فالقائسون بعض الأمة، قال: بل منكر القياس وليس من العلماء.

الرابع: أنه حجة للناظر دون المناظر (105/ز) واختاره الآمدي.

(ص) : فإن أبدى المعترض وصفًا زائدًا لم يكلف بيان صلاحيته للتعليل، ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن إبطاله.

(ش) : إذا تم السبر بركنيه، وهو الحصر ظاهرًا وإبطال سائر الأقسام، فللمعترض إبداء وصف آخر لم يدخل في حصر المستدل ويكفيه ذلك ولا يحتاج إلى بيان كونه علة أو صالحًا للتعليل، وعلى السابر إبطال التعليل به ولا يتم دليله إلا بذلك، وإلا فيحتمل أن تكون العلة ما أبداه المعترض، ولا يعد المستدل منقطعًا بمجرد بيان المعترض وصفًا آخر ما لم يعجز عن إبطاله، فإنه لم (25/ك) يدع القطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت