فهرس الكتاب
سورة القصص
قال تعالى: { ttA$s% إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ ڑ... } القصص:27.
49/4- قال ابن خويزمنداد:
"تضمنت هذه الآية النكاح على الإجارة والعقد صحيح، ويكره أن تجعل الإجارة مهرًا، وينبغي أن يكون المهر مالًا كما قال تعالى: { أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ } النساء: 24" [1] .
ـــــــــــــــ
الدراسة:
استنبط ابن خويز منداد من الآية صحة عقد النكاح على الإجارة، وأنه يكره أن يجعل الإجارة مهرًا، وهذا قول الإمام مالك [2] ، وأنه ينبغي أن يكون المهر مالًا بدلالة قوله تعالى: { أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ } النساء: 24، والمال يطلق على العين وعلى المنفعة، قال ابن العربي:"لما أقر الله تعالى بالنكاح بالأموال لم يجز أن يبذل فيه ما ليس بمال، وتحقيق المال ما تتعلق به الأطماع، ويعتد للانتفاع هذا رسمه في الجملة، وفيه تفصيل وتحقيق بيانه يترتب عليه أن منفعة الرقبة في الإجارة مال ومنفعة التعليم للعلم كله مال" [3] .
وستكون دراستي لهذا القول من خلال المسألة التالية:
أقوال العلماء في حكم عقد النكاح على الإجارة:
اختلف العلماء في حكم عقد النكاح على الإجارة على قولين:
القول الأول:
إنه يصح، قالوا يجوز أن يكون منفعة لحر صداقًا كالخياطة والبناء وتعليم القرآن وكل
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (13/244) .
(2) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 384) ، والجامع لأحكام القران (13/ 243) .
(3) أحكام القرآن (1/ 436) ، و انظر: المغني (10/ 98 - 103) ، وزاد المعاد (5/ 178 - 179) .