فهرس الكتاب
بيَّن ابن هبيرة أن معنى قوله تعالى: { أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً } تقدير المهر،وبهذا المعنى فسَّره الدوسري [1] . وقد تنوعت عبارات المفسرين في المراد به:
فقيل:أو توجبوا لهنَّ صداقًا واجبا.قاله الطبري [2] ،والواحدي [3] ،والبغوي [4] .
وقيل:تسمية المهر.قاله السمرقندي [5] ،والزمخشري [6] ،وأبوحيّان [7] والنّسفي [8] .
وقيل:توجدوا لهنّ صداقا.قاله ابن عطيّة [9] ،والثعالبي [10] .
وهذه الأقوال متقاربة وتدل على معنى واحد.
قال الرازي: (( يقدر لها مقدارًا من المهر يوجبه على نفسه؛لأنّ الفرض في اللغة التقدير [11] ) .
(1) صفوة الآثار والمفاهيم (3/419) ،وينظر:أيسر التفاسير للجزائري (1/187) ،التفسير المنير للزحيلي (2/384) والدوسري:هو عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن آل نادر الدوسري له تفسير صفوة الآثار والمفاهيم في تفسير القرآن العظيم ت:1389هـ مترجم له في علماء نجد (3/163)
(2) جامع البيان (2/634)
(3) الوجيز (1/175)
(4) معالم التنزيل (1/241)
(5) تفسيره (1/181) ،والسمرقندي:هو أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي له كتاب في التفسير وكتاب في النوازل في الفقه ت:393هـ مترجم له في سير أعلام النبلاء (16/322) طبقات الداوودي (2/346)
(6) الكشاف (1/281)
(7) البحر المحيط (2/241)
(8) تفسيره (1/120)
(9) المحرر الوجيز (2/317)
(10) تفسيره (1/183)
(11) التفسير الكبير (6/118)