-18 - طريق ما رواه ابن حبان"عن أبي يعلى عن ابراهيم حجاج السامي عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة". رجاله ثقات , ولكن قد يكون الخبر شاذا لأنه لم يأت من طريق آخر عن أبي هريرة إلا من طريق منكر ذكرها ابن حاتم ورواها العقيلي ويقول البخاري: روى عن أبي هريرة 800 شخص فأين هم وأين أصحاب أبي سلمة؟ وأين أصحاب محمد بن عمرو؟ حتى لو لم يروه إلا حماد - وحماد إمام -
-19 - تُكلِّم َ في رواية حماد بن سلمة إن روى عن غير: ثابت البناني وعمار ابن عمر وحميد الطويل ومحمد ابن زياد"فقد يكون الخبر شاذا"
-20 - لا بأس بإسناد حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا - وهو عند أبي داود - نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة- رواه أحمد والنسائي والترمذي وجمهور أهل العلم يجوزون بيع التقسيط بل نُقل الإجماع عليه ويدل على هذا ما جاء في كتاب الله في آية الدين - فالدين جائز ولكن لا يرفع السلعة من أجل ذلك - فأباح الله البيع بالدين ولا يشترط أن يكون السعر نفسه وعندما اشترت عائشة ُبريرة بأواق من الفضة تقسطها لهم فأجاز ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسألها هل تزدن السعر؟ حتى قال الشيخ ابن باز"إجماع أو شبه إجماع"وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل.
21 -رواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري متكلم فيها وسمع عبد الرزاق من سفيان في حالين 1 - في مكة 2 - في اليمن وحديثه في اليمن أصح من حديثه عن سفيان الذي سمعه بمكة ورواية"ثم أشار بسبابته ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه"عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وفيها ضعف وإن ثبتت تكون في التشهد وهو قول أكثر أهل العلم.
-22 - الله عزوجل يقول - تعاونوا على البر والتقوى - ولا تعاونوا على الإثم والعدوان - فكل أمرٍ هو منكر فالتعاون عليه ممنوع ولا يجوز معاونة الكفار في بناء المستوطنات ولا يجوز التمكين لهولا ء اليهود الكفار لأن في هذا إعانة على قتل المسلمين وتشريدهم والعمل عند الكافر ليس فيه منكر"فلا بأس به"وعمل يوسف وزيرا عند العزيز في مصر والأقرب أنه كافر ..