فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 37

معاداته .. ونفس أمَّارة بالسوء .. ودنيا متزينة, وهوى مردٍ .. وشهوة غالبة له .. وغضب قاهر وشيطان مزيَّن .. وضعف مستولٍ عليه .. فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها .. وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. [1]

وقال: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن:

1 -عند سماع القرآن.

2 -وفي مجالس الذكر.

3 -وفي أوقات الخلوة.

فإن لم تجده في هذه المواطن فسَلِ الله أن يمنَّ عليك بقلبٍ فإنه لا قلب لك. [2]

فصل (في أحكام التداوي)

يباح: التداوي, وتركه أفضل [3] نص عليه. ومع ظن النفع: فعله. ويباح: رقية وتعاويذ. ولا بأس: بالحمية. وللرائحة الطيبة أثر في حفظ الصحة, ويكره: أن يستعين بذمي في شيء من أمور المسلمين. ويباح: استطبابه, وينبغي: أن يستعين في كل شيء بأعلم أهله. وتكره: تمائم ونحوها. وتباح: قلادة فيها قرآن وذكر ولا بأس: بتعليق ما فيه قرآن. نص عليه [4] ولا بأس: بكتب شيء منه لوجع, وشربه, وأن يكتب للحمى والنملة والعقرب والحية والصداع والعين, ويرقى من ذلك بقرآن وغيره. ويكره: بغير العربية. ولا بأس: بالكتابة لعسر الولادة. ويباح: نفث, وكي, وحقنة لضرورة. وللحاقن ونحوه: نظر موضع الحقنة. وللطبيب ونحوه: نظر ما تدعو إليه الحاجة, حتى إلى فرج من ذكر وأنثى. صغير وكبير لذكر وأنثى. ويباح التشريط, وفصد العروق, والحجامة, والكحل, ومداوات العين بيد وحديد. ويباح: البط مع الأمن. ويحرم: المداوات والكحل بنجس, ومحرم, ولو كان طاهرًا, حتى بسماع غناء وملهاة. نص عليه. وبطاهر مضر. ويحرم: بقاتل. ويجوز: ببول طاهر. ويكره: تعليق القرآن على حيوان طاهر, ويحرم: على نجس. ويباح للمرأة: شرب دواء لقطع حيض ومجيئه, لأقرب رمضان لتفطر. ويجوز: لإلقاء نطفة, لا جنين. ولا بأس: بتعليم الطب. ولا بأس: بنشره, وأن يطلق عن المسحور [5] ويحل المعقود نص عليه. ولا بأس: بشرب مسهل, ومقيء. وكان أحمد يستشفى بماء زمزم [6] ويكره: سب الحمى والوجع. ولا يكره:

(1) الفوائد ص 147

(2) الفوائد ص 147

(3) بل فعله أفضل فقد كان من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل التداوي بنفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه ولنا في رسول الله أسوة حسنة (انظر زاد المعاد لابن القيَّم 1/ 148بتحقيق الأرنؤوط) .

(4) الصحيح عدم جواز تعليق القرآن كغيره لعموم النهي وسدًا للذريعة ولأنه يكون سببًا لامتهانه.

(5) قوله «وأن يطلق عن المسحور» أقول: إذا كان ذلك بسحر مثله فهو حرام, لكونه من عمل الشيطان (أما إذا كان بالقرآن والأدوية المباحة فهو جائز. والنشرة هي حل السحر عن المسحور)

(6) فهو طعام طعم وشفاء سقم كما في الحديث الذي رواه البزار بإسناد صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت