الصفحة 11 من 46

قال العيني (1) شارح صحيح البخاري في كلامه على حديث جابر الذي أورده البخاري معلقًا ( أن الرمي في أيام التشريق محله بعد زوال الشمس، وهو كذلك وقد اتفق عليه الأئمة، وخالف أبو حنيفة في اليوم الثالث منها، فقال يجوز الرمي فيه قبل الزوال استحسانًا، وقال إنّ رمى في اليوم الأول والثاني أعاد، وفي الثالث يجزيه، ...) . (2) .

قال في الدر المختار شرح تنوير الأبصار (وإن قدم الرمي فيه أي في اليوم الرابع، على الزوال جاز، فإن وقت الرمي فيه من الفجر إلى الغروب، وأما في اليوم الثاني والثالث فمن الزوال لطلوع ذكاء(3) ) قال ابن عابدين في حاشيته معلقا على قول صاحب الدر المختار (فإن وقت الرمي فيه ) أي في اليوم الرابع، من الفجر لغروب شمسه، ولا يتبعه ما بعده من الليل، بخلاف ما قبله من الأيام، والمراد وقت جوازه في الجملة، فإن ما قبل الزوال وقت مكروه، وما بعده مسنون، وبغروب الشمس من هذا اليوم يفوت وقت القضاء اتفاقا ) وقال معلقا على قول صاحب الدر المختار (فمن الزوال لطلوع ذكاء) ... قال في اللباب: وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر، بعد الزوال، فلا يجوز قبله في المشهور، وقيل يجوز ...) (4) .

(1) - العيني محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود الحنفي (762-855هـ) فقيه أصولي مفسر محدث مؤرخ، شرح الجامع الصحيح في عدة مجلدات، وله رمز الحقائق شرح كنز الدقائق. معجم المؤلفين (12/150) شذرات الذهب -

(2) - عمدة القاري للعيني (6/258)

(3) - في حاشية طبعة الحلبي لحاشية ابن عابدين (قول الشارح لطلوع ذكاء) قال العلامة السندي: أي فجر اليوم اللاحق، فكأنه قدر مضافا في الكلام أي طلوع فجر ذكاء اليوم اللاحق، وبهذا التقدير تستقيم عبارة الشارح ويكون المراد بها بيان وقت الأداء.

(4) - حاشية ابن عابدين 2/554، وانظر اللباب شرح الكتاب (1/193) ، والاختيار لتعليل المختار (1/154) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت