فهرس الكتاب
قال الزركشي: (والرواية الثانية إن رمى في اليوم الآخر قبل الزوال أجزأه ولا ينفر بعد الزوال، والثالثة كالثانية إلا أنه إن نفر قبل الزوال لا شي عليه، قال في رواية ابن منصور: إذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثمَّ نفر، كأنه لم ير عليه دما(1) .
قال في الفروع (2) : (وجوز ابن الجوزي الرمي قبل الزوال) (3) .
وتقدم أن جوازه مطلقا في جميع الأيام رواية مخالفة للرواية المشهورة عن الإمام أبي حنيفة، قال الملا علي القاري (وقيل يجوز الرمي فيهما قبل الزوال، ما روي عن أبي حنيفة أنّ الأفضل أن يرمي فيهما بعد الزوال، فأن رمي قبله جاز، فحمل المروي من فعله صلى الله عليه وسلم على اختيار الأفضل كما ذكره صاحب المنتقى والكافي والبدائع وغيرها، وهو خلاف ظاهر الرواية) .
(1) - شرح الزركشي 3/279، وانظر المغني ( 3/476 مع الشرح الكبير) .
(2) - الفروع كتاب في الفقه الحنبلي مجرد عن الدليل مؤلفه هو شمس الدين بو عبدالله محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلي فقيه حنبلي، أصولي، له مصنفات كثيرة، منها هذا، ومنها الآداب الشرعية، توفى سنة 763 هـ.
(3) - ونقله كذلك في الإنصاف 4/45