فهرس الكتاب
6-عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس (1) .
7-عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا ترمى الجمرة حتى يميل النهار (2) .
ووجه الدلالة ظاهر، ويمكن أن يقال إن هذا لا يمكن أن يقوله هذان الصحابيان الجليلان من عند أنفسهما، فهو مما لا مجال للرأي فيه، فحكمه حكم المرفوع (3) .
فائدة: (هل كان رميه صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، أم بعدها ) : قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل صلاة الظهر، أو بعدها، والذي يغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة، ثمَّ يرجع فيصلي، لأن جابرا وغيره قالو كان يرمي إذا زالت الشمس، فعقبوا زوال الشمس برميه، وأيضا فإن وقت الزوال للرمي أيام منى كطلوع الشمس لرمي يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لما دخل وقت الرمي لم يقد عليه شيئا من عبادات ذلك اليوم، وأيضا فإن الترمذي وابن ماجه رويا في سننهما عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمار إذا زالت الشمس، زاد ابن ماجه: قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر، وقال الترمذي حديث حسن، ولكن في اسناد حديث الترمذي الحجاج بن أرطأة، وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن عثمان بن شيبة، ولا يحتج به، وليس في الباب غير هذا . أهـ
المطلب الثاني: أدلة القائلين بجواز الرمي قبل الزوال:
استدل القائلون بجواز الرمي قبل الزوال بدليل نقلي، وأدلة عقلية:
فأما الدليل النقلي:
(1) - أخرجه مالك في الموطأ كتاب الحج، باب رمي الجمار (1/408 ح رقم 217 عبد الباقي ) والبيهقي في السنن 5/149.
(2) - أخرجه البيهقي في السنن 5/149 .
(3) - وقد ذهب إلى هذا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رده على الشيخ ابن محمود.