فهرس الكتاب
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية:
نص السؤال من الفتوى رقم 2269 .
ما ذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك أن وقت الرمي هو بعد الظهر؟
الجواب: من رمى الجمار ثاني يوم عبد الأضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث، أو الرابع بعد الزوال، قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء، وبالله التوفيق (1) .
الفصل الرابع:
في الضرورة وتأثيرها على هذا الحكم، وما يتعلق بذلك.
من المعلوم أن هذه الشريعة التي أنزلها الله على أتم وجه وأكمله، صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، بل لا يصلح إلا هي.
ولقد جاءت الشريعة بنظرية متكاملة للضرورة، أو لنقل الأحوال الاستثنائية، فشرعت لها أحكاما خاصة، وقد جهد علماء الإسلام على مر العصور على دراسة ما جاءت به الشريعة مما يخص الضرورة والأحوال الاستثنائية و من ثمَّ صياغته في قوالب أيسر تناولا، فجعلوه في قواعد فقهية كلية كبرى، وأخرى تتفرع عنها وتنزل عن رتبتها.
(1) - فتاوى اللجنة الدائمة، طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض ط أولى سنة 1417 هـ 11/273 ، والموقعون على هذه الفتوى هم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، وفضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله، وفضيلة الشيخ عبدالله بن غديان حفظه الله.