فهو-كما تقدم - عدم جواز الرمي قبل الزوال أيام التشريق مطلقا قولا واحدا (1) .
أما مذهب الشافعية:
فلا شك أن الذي نصت عليه كتبهم المعتبرة عدم جواز الرمي قبل الزوال وجها واحدا (2) ، لكن قد نُقِل عن الإسنوي (3) جواز الرمي في يوم النفر الأول قبل الزوال، قال في تحفة المحتاج ( وَجزْم الرافعي(4) بجوازه قبل الزوال كالإمام ضعيف, وإن اعتمده الإسنوي وزعم أنه المعروف مذهبا وعليه فينبغي جوازه من الفجر نظير ما مر في غسله ) (5) .
(1) - انظر الخرشي على مختصر خليل 2/339، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/50
(2) - الأم للإمام الشافعي (2/180) ط الشعب، المجموع للنووي (8/234 و 282) ، نهاية المحتاج على المنهاج للرملي (3/302) ، مغني المحتاج (1/507) ، فتح العزيز (7/397 المطبوع مع المجموع) . وحاشية القليوبي وعميرة 2/121، وفتح الجواد 1/339 ط الحلبي الثانية 1391 .
(3) - نقل هذا صاحب إرشاد الساري إلى مناسك الملاّ علي القاري ص 161، وكذا نقله الشيخ ابن محمود"في رسالته يسر الإسلام"
والإسنوي هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم جمال الدين أبو محمد القرشي الشافعي نزيل القاهرة، مؤرخ مفسر فقيه، أصولي علم بالعربية والعروض، توفي بمصر في 772 هـ له مصنفات كثيرة منها: شرح أفية ابن مالك في النحر، الهداية ألة أوهام الكفاية السهيلي في فروع الفقه الشافعي، شرح أنوار التنزيل للبيضاوي، وطبقات الفقهاء، التمهيد في تنزيل الفروع على الأصول. معجم المؤلفين (5/203) .
(4) - الرافعي هو عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي القزويني الشافعي أبو القاسم فقيه أصولي محدث مفسر مؤرخ، له تصانيف كثيرة منها فتح العزيز على كتاب الوجيز للغزالي في عدة مجلدات انظر معجم المؤلفين (6/3) سير أعلام النبلاء (22/252) طبقات الشافعية (8/281) .
(5) - تحفة المحتاج شرح المنهاج 4/138