فهرس الكتاب
الصفحة 116 من 420
الفرع الثاني
إذا قال لِزوجتَيْه:"إحداكما طالق"، أو أَعتَقَ أحد عبديْه ..
فإن قلنا:"الواجب مبهَم"فالطلاق حينئذٍ يكون مبهَمًا، فلا يقع إلا عند التعيين، ولو اختار واحدةً منهما تعينَت لِلطلاق ووقع طلاقه؛ جريًا على القول الراجح.
وإن قلنا:"الكل واجب"فقد وقع على واحدة منهما مِن حين اللفظ (1) .
(1) انظر: روضة الطالبين لِلنووي 6/ 201 والإحكام لِلآمدي 1/ 146 والبحر المحيط 1/ 194 وبذل النظر /78
حجم الخط: