الصفحة 116 من 420

الفرع الثاني

إذا قال لِزوجتَيْه:"إحداكما طالق"، أو أَعتَقَ أحد عبديْه ..

فإن قلنا:"الواجب مبهَم"فالطلاق حينئذٍ يكون مبهَمًا، فلا يقع إلا عند التعيين، ولو اختار واحدةً منهما تعينَت لِلطلاق ووقع طلاقه؛ جريًا على القول الراجح.

وإن قلنا:"الكل واجب"فقد وقع على واحدة منهما مِن حين اللفظ (1) .

(1) انظر: روضة الطالبين لِلنووي 6/ 201 والإحكام لِلآمدي 1/ 146 والبحر المحيط 1/ 194 وبذل النظر /78

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت