فهرس الكتاب
ثانيًا - التقسيم الثاني: باعتبار المصلحة الدينية والدنيوية ..
والواجب الكفائي بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسميْن:
القسم الأول: الواجب الكفائي الديني ..
وهو: ما أَوجَبَ الشارعُ فِعلَه على الكافة لِمصلحة في الدين ..
مِثل: تجهيز الميت والصلاة عليه ودفْنه، فالشارع أَلزَمَ جماعة المسلمين بتجهيز الميت والصلاة عليه ودفْنه، فإذا فَعَل البعض سَقَط الحرج عن الباقين، وإذا تَرَكه الكل أَثِموا.
ومنه: الجهاد في سبيل الله إذا لم يدخل الكفار بلاد الإسلام، فيكون حينئذٍ فرْض عين.
ومنه: طلبُ العلم، والمراد هنا العلم الشرعي، وهو قسمان:
* قِسم طلبُه فرضُ عين على كل مسلم ..
وهي: معرفة شرائع الإسلام وأركانه: كالصلاة وشروطها وأركانها
(1) انظر: شرح لب الأصول /28 وغاية الوصول /267