الصفحة 118 من 420

ثانيًا - التقسيم الثاني: باعتبار المصلحة الدينية والدنيوية ..

والواجب الكفائي بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسميْن:

القسم الأول: الواجب الكفائي الديني ..

وهو: ما أَوجَبَ الشارعُ فِعلَه على الكافة لِمصلحة في الدين ..

مِثل: تجهيز الميت والصلاة عليه ودفْنه، فالشارع أَلزَمَ جماعة المسلمين بتجهيز الميت والصلاة عليه ودفْنه، فإذا فَعَل البعض سَقَط الحرج عن الباقين، وإذا تَرَكه الكل أَثِموا.

ومنه: الجهاد في سبيل الله إذا لم يدخل الكفار بلاد الإسلام، فيكون حينئذٍ فرْض عين.

ومنه: طلبُ العلم، والمراد هنا العلم الشرعي، وهو قسمان:

* قِسم طلبُه فرضُ عين على كل مسلم ..

وهي: معرفة شرائع الإسلام وأركانه: كالصلاة وشروطها وأركانها

(1) انظر: شرح لب الأصول /28 وغاية الوصول /267

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت