الصفحة 121 من 420

يلي:

المذهب الأول: أن الخطاب بالواجب الكفائي موجَّه إلى جميع المكلَّفين ..

وهو مذهب الجمهور، ونص عليه الشافعي في"الأم"فقال:"حق على الناس غسْل الميت والصلاة عليه ودفْنُه، لا يسَع عامتهم ترْكُه، وإذا قام به منهم مَن فيه كفاية أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى"ا. هـ (1) .

وقال الإمام أحمد:"الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضُهم أجزأ عنهم"ا. هـ (2) .

واختار هذا المذهب مِن فحول الأصوليين الشيرازي (3) وأبو الحسين البصري (4) والجصاص (5) والغزالي (6) والآمدي (7) وابن الحاجب (8) وغيرهم (9) .

المذهب الثاني: أن الخطاب في الواجب الكفائي موجَّه إلى بعض المكلَّفين لا إلى جميعهم ..

وهؤلاء اختلفوا في هذا البعض:

فقال بعضهم: هو بعض مبهم ..

(1) الأم 1/ 274

(2) انظر شرح الكوكب المنير 1/ 375، 376

(3) انظر: شرح اللمع 1/ 283 واللمع /12

(4) المعتمد 1/ 138

(5) الفصول في الأصول 2/ 155

(6) المستصفى 1/ 68، 2/ 15

(7) الإحكام لِلآمدي 1/ 141 ومنتهى السول 1/ 23

(8) مختصر المنتهى 1/ 234

(9) انظر: بذل النظر /143 والمسوّدة /30 والإبهاج 1/ 100 والبحر المحيط 1/ 243 والضياء اللامع 1/ 324

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت