الصفحة 122 من 420

وهو قول الفخر الرازي في"المحصول" (1) والبيضاوي (2) وابن السبكي (3) .

وقال بعضهم: هو بعض معيَّن ..

وهؤلاء اختلفوا أيضًا:

فبعضهم قال: هو معيَّن عند الله، مبهم عندنا.

وبعضهم قال: البعض المعيَّن هم الذين قاموا به (4) .

وهذا القول ـ وهو إيجابه على بعض معيَّن ـ لم يُعرَف له قائل، وإنما ذَكَره البعض قياسًا على الكلام في الواجب المخيَّر، والذي ثبت فيه اتفاق الجميع على فساد هذا القول وبطلان هذا المذهب.

المذهب الثالث: أن الخطاب موجَّه إلى إحدى الطوائف، ومفهوم إحداها قدْر مشترك بينها ..

وهو قول القرافي (5) .

المذهب الرابع: أنه واجب على كل واحد، ويسقط عنه بفعل غيره ..

وهو مذهب نَقَلَه إمام الحرمين عن القاضي (6) ، وذَكَرَه المحلي في مبادئه (7) .

وهذا المذهب أرى به تناقضًا بين أوله وآخِره؛ حيث أَوجَبَ في أوله

(1) المحصول 1/ 288

(2) منهاج الوصول /11

(3) جمع الجوامع /128

(4) انظر: الضياء اللامع 1/ 326 ونشر البنود 1/ 188

(5) شرح تنقيح الفصول /155

(6) انظر البحر المحيط 1/ 243

(7) مبادئ الوصول /105، 106

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت