فهرس الكتاب
وهو قول الفخر الرازي في"المحصول" (1) والبيضاوي (2) وابن السبكي (3) .
وقال بعضهم: هو بعض معيَّن ..
وهؤلاء اختلفوا أيضًا:
فبعضهم قال: هو معيَّن عند الله، مبهم عندنا.
وبعضهم قال: البعض المعيَّن هم الذين قاموا به (4) .
وهذا القول ـ وهو إيجابه على بعض معيَّن ـ لم يُعرَف له قائل، وإنما ذَكَره البعض قياسًا على الكلام في الواجب المخيَّر، والذي ثبت فيه اتفاق الجميع على فساد هذا القول وبطلان هذا المذهب.
المذهب الثالث: أن الخطاب موجَّه إلى إحدى الطوائف، ومفهوم إحداها قدْر مشترك بينها ..
وهو قول القرافي (5) .
المذهب الرابع: أنه واجب على كل واحد، ويسقط عنه بفعل غيره ..
وهو مذهب نَقَلَه إمام الحرمين عن القاضي (6) ، وذَكَرَه المحلي في مبادئه (7) .
وهذا المذهب أرى به تناقضًا بين أوله وآخِره؛ حيث أَوجَبَ في أوله
(1) المحصول 1/ 288
(2) منهاج الوصول /11
(3) جمع الجوامع /128
(4) انظر: الضياء اللامع 1/ 326 ونشر البنود 1/ 188
(5) شرح تنقيح الفصول /155
(6) انظر البحر المحيط 1/ 243
(7) مبادئ الوصول /105، 106