فهرس الكتاب
إذا شُرِع فيه؛ بجامع الفرضية في كل ..
واختاره ابن السبكي (1) ، وذَكَر الفتوحي أنه:"يؤخَذ لزومه بالشروع مِن مسألة حِفظ القرآن؛ فإنه فرْض كفاية إجماعًا، فإذا حَفِظَه إنسان وأَخَّر تلاوتَه مِن غير عذر حتى نَسِيَه فإنه يَحرُم على الصحيح مِن المذهب"ا. هـ (2) .
الثاني: أن الواجب الكفائي لا يتعين بالشروع فيه إن وُجِد مَن يقوم به؛ لأن المقصود حصول الفعل مِن غير نظر بالذات إلى فاعله، إلا فيما قام الدليل على وجوب إتمامه بالشروع: كصلاة الجنازة والاستمرار في صف القتال ..
واختاره ابن حلولو (3) .
الثالث: أن الواجب الكفائي لا يتعين بالشروع فيه مطلقًا ..
ذَكَره الزركشي (4) عن الغزالي.
مناقشة هذه الآراء:
وأناقش الرأي الأول: بأن قياسكم وجوب الإتمام في فرض الكفاية على فرض العين قياس مع الفارق؛ لأن الخطاب في الأول موجَّه إلى جميع المكلَّفين، وفي الثاني موجَّه إلى كل مكلَّف بذاته، كما أنّ فِعل البعض في الأول يُسقِط الإثم عن الباقين، وفِعل غير المكلَّف في الثاني لا يُسقِط الإثم عنه، ولِذا كان قياسكم غير مقبول، والقول بإتمام الواجب
(1) جمع الجوامع /128
(2) شرح الكوكب المنير 1/ 378 وانظر القواعد والفوائد /157
(3) الضياء اللامع 1/ 327 وانظر نشر البنود 1/ 419
(4) البحر المحيط 1/ 250 وانظر: سلاسل الذهب /116، 117 وشرح المحلي مع ... البناني 1/ 185، 186 وشرح لب الأصول /28 والقواعد والفوائد /157