فهرس الكتاب
الصلاة الثانية على الجنازة نفلًا ..
وهو وجْه مَحكِيّ عن"الذخائر"لِلقاضي مجلي.
وهذا الوجه يجعل الزائد في الصلاة الواحدة يقع نفلًا، ويلزم اطراده في الطائفة الثانية بطريق الأولى (1) .
مناقشة هذا القول:
وأناقش هذا القول: بأنّا لو سلَّمْنا أن الزائد في الصلاة الواحدة يُعَدّ نافلةً فلا يَلزم منه اطراده في الطائفة الثانية في صلاة الجنازة؛ لأن الصلاة ينفل فيها، أمّا صلاة الجنازة فلا، ولِذا لا يُسَنّ إعادتها لِمَن صلاّها، وتلك أمارة عدم جواز التنفل بها، وإذا ثبت عدم جواز التنفل بها كانت صلاة غير الأول على الجنازة ـ فردًا كان أم جماعةً ـ تقع فرضًا ... لا نفلًا (2) .
(1) انظر التمهيد لِلإسنوي /77، 78
(2) انظر: روضة الطالبين 1/ 130 والشرح الكبير 1/ 354 ومغنِي المحتاج لِلشربيني 1/ 361