الصفحة 140 من 420

المذهب الخامس: أن الوجوب مختص بالوقت الذي يؤدّى فيه الفعل، وإلا كان متعلِّقًا بآخِر الوقت ..

وهذا القول حكاه الجصاص عن الكرخي وارتضاه (1) ، ونَسَبَه ... ابن حلولو لِبعض المالكية (2) ، وقال الهندي والسبكي (3) : إنه المشهور عن الحنفية، وليس كذلك، وإنما هو راي لِبعض الحنفية.

هذا وقد صنَّف بعض الأصوليين (4) المذاهب في الواجب الموسَّع صنفيْن:

الصنف الأول: وهم المثبِتون لِلواجب الموسَّع.

والصنف الثاني: وهم المنكِرون لِلواجب الموسَّع.

ويندرج تحت الصنف الأول المذهبان الأولان، ويندرج تحت الصنف الثاني المذاهب الثلاثة التالية ..

وهو مَنحى أميل إليه، ولِذا سأقسِّم أدلة المذاهب قسميْن: ... قسْم لِلمثبِتين، وقسْم لِلمنكِرين، وأفردتُ لأدلة كل قِسم مطلبًا.

ثالثًا: أدلة المثبِتين لِلواجب الموسَّع

بعد الحديث عن مذاهب الأصوليين فيما تَقدَّم تَبيَّن أن المثبِتين لِلواجب الموسَّع مذهبان: المذهب الأول، والمذهب الثاني ..

(1) الفصول في الأصول 2/ 123 وانظر: أصول السرخسي 1/ 32 وبذل النظر /106 وشرح اللمع 1/ 225 والمسوّدة /29 والبحر المحيط 1/ 215

(2) انظر الضياء اللامع 1/ 333

(3) الإبهاج 1/ 97 وانظر البحر المحيط 1/ 215

(4) انظر: شرح اللمع 1/ 225 والعدة 1/ 310 والتمهيد لأبي الخطاب 1/ 247 والمنخول /121 والإحكام لِلآمدي 1/ 147 ومختصر المنتهى 1/ 247 ومنهاج الوصول /10 وبحوث في أصول الفقه /81

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت