الصفحة 146 من 420

الجواب عن هذا الوجه مِن المناقشة:

وقد أجيبَ عن هذا الوجه مِن المناقشة: بأن العزم على الفعل ليس بدلًا عن الفعل مطلقًا، وإنما هو صالح لِبدل عنه في ذلك الوقت المعيَّن، فإذا أتى بالبدل في هذا الوقت سقط عنه الأمر بالأصل في هذا الوقت لا في جميع الأوقات، وإذا كان كذلك كان العزم على الفعل بدلًا عن الفعل في الجزء الذي لم يفعل فيه (1) .

رد هذا الجواب:

وهذا الجواب مردود مِن وجهيْن:

الوجه الأول: أنه يلزم على جوابكم تَعدُّد الأبدال؛ لأن كل وقت يحتاج إلى عزْم على الفعل، وكلما تعددَت الأوقات تعددَت الأبدال، وتَعدُّد الأبدال مع اتحاد المبدل ـ وهو الفعل ـ باطل (2) .

الجواب عن هذا الرد:

وقد أجيبَ عن هذا الرد مِن وجهيْن:

الأول: أن العزم عندهم إنما يجب في الجزء الأول وينسحب على بقية أجزاء الوقت ولا يجب تجديده: كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها، وحينئذٍ لا يلزم تَعدُّد البدل؛ لأن العزم أمر متحِدٌ مستمر (3) .

الثاني: أن الواجب عندهم في كل جزء إما العزم أو الفعل حتى آخِر

(1) المحصول 1/ 283 - 285 بتصرف وانظر: روضة الناظر /35 وحقائق الأصول 1/ 203 - 205

(2) انظر المراجع السابقة.

(3) انظر: البرهان 1/ 237 - 239 والتقرير والتحبير 1/ 119 وتيسير التحرير 1/ 193 ومعراج المنهاج 1/ 84 وحقائق الأصول 1/ 205 ونهاية السول 1/ 121 وأصول الشيخ زهير 1/ 104، 105 والإحكام لِلآمدي 1/ 149

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت