فهرس الكتاب
ومثاله: أركان الإسلام وصلة الرحم والأضحية في حقه - صلى الله عليه وسلم - (1) ..
وحكْمه: أنه يجب الإتيان به على كل مكلَّف به، ولا يسقط بفعل بعض المكلَّفين، وإذا تَرَكه المكلَّف أَثِم ..
وهل تصح النيابة في أداء الواجب العيني؟
والتكليفات في ذلك أقسام ثلاثة:
قسم يَقبَل النيابة: وهي التكاليف المالية: كتوزيع الزكاة والكفارات.
وقسم لا يَقبَل النيابة: وهي العبادات البدنية الخالصة: كالصلاة والاعتكاف.
وقسم يَقبَل النيابة عند وجود العذر: وهي العبادات التي تحوي جانبًا ماديًّا وآخَر ماليًّا: كالحج، وأجاز الشافعية صوم الولي عن الميت (2) .
والسُّنَّة العينية: هي الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا غير جازم مِن كل مكلَّف بذاته، أو مِن واحد معيَّن بخصوصه ..
مثالها: سُنَن الوضوء، وسُنَن الصلاة، وصوم النفل (3) .
والواجب الكفائي: هو ما طلبه الشارع حتمًا مِن غير نظرٍ بالذات إلى فاعله.
ومثاله: تجهيز الميت والصلاة عليه ودفْنه، وطلب العلم الشرعي وتَعلُّم الحِرَف والصناعات.
وسنفصِّل القول في الواجب الكفائي في مطلب مستقل بإذن الله تعالى.
(1) انظر: التمهيد للإسنوي /74 وشرح تنقيح الفصول /155 وغاية الوصول /260 ... والإبهاج 1/ 101 وأصول الفقه لِزهير 1/ 110 والأمر عند الأصوليين 1/ 381
(2) انظر: مباحث الواجب /490، 491 وأصول الفقه الإسلامي 1/ 60، 61
(3) انظر: المنثور في القواعد 2/ 210 ونهاية السول 1/ 125 والتمهيد للإسنوي /75 والأمر عند الأصوليين 1/ 389 والقواعد والفوائد /156