فهرس الكتاب
قال السفاريني في (غذاء الألباب) (1/376) : (المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية) . ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافًا كصاحب (الإنصاف) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الاختيارات) (ص:6) : (ويحرم حلق اللحية) . وقال في موضع آخر: (يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة، ولم يبحه أحد) .
وقال في (الفروع) بعد أن ذكر حديث ابن عمر: (خالفوا المشركين...) : (هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحريم) . كذا قال صاحب (دليل الطالب) ، وصاحب (الروض المربع) ، وصاحب (كشاف القناع) .
فتاوى بعض علماء العصر:
1-قال الشيخ عبد الجليل عيسى في كتابه: (ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين) : (حلق اللحية حرام عند الجمهور، مكروه عند غيرهم) .
2-قال العلامة علي محفوظ في: (الإبداع في مضار الابتداع) : (اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه) . وبعد أن ذكر أقول المذهب الأربعة في التحريم قال: (ومما تقدم تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين الله وشرعه الذي لم يشرع لخلقه سواه وأن العمل على غير ذلك سفه وضلالة، أو: غفلة عن هدي سيدنا محمد-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم) .
3-وقال العلامة محمد سلطان المعصومي في: (عقد الجوهر الثمين) (ص:167) : (إن حلق اللحية واستئصالها يكره تحريمًا كما يفعله الإفرنج والمتفرنجة ممن ينتسب إلى الإسلام... وذلك مذهب الأئمة الأربعة) .
4-وقال العلامة أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي في كتابه: (الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد ابن حنبل الشيباني) : (وأما إزالتها بالحلق فهو حرام، وإلى ذلك ذهبت الظاهرية والحنابلة والجمهور) .
5-وقال المحدث الألباني في: (آداب الزفاف) -بعد أن ساق أدلة تحريم حلق اللحية-: (مما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته، وحسنت طويته أن كلاًّ من الأدلة السالفة الذكر كاف لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، فكيف بها مجتمعة) .
6-فتوى في إمامة الحليق للصلاة صادرة برقم: (1640/ تاريخ:7/8/1397هـ) عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد... والمحال إليها من الأمانة العامة برقم: (257/2/ تاريخ:24/6/1397هـ) ونص السؤال: (رجل حالق لحيته خطيب في الجامع، هل ترون أن نصلي وراءه؟ بينوا تؤجروا) .