ثالثًا- الدعاوى لا تغير الحقائق:
وقد استباح القائمون على البنوك الإسلامية لأنفسهم مثل هذه المعاملة التي بيناها آنفًا من باب أنهم عندما يأتيهم العميل فلأَنهم لا يبيعونه وإنما يعدونه وعدًا غير ملزم بأن يبيعوا له إذا اشتروا السلعة. فإذا اشتروها لأنفسهم قاموا بعد ذلك ببيعها للعميل وهذا الكلام أيضًا غير صحيح بدليل ما يأتي:
ا- لا يوجد شيء في الشريعة يسمى وعدًا غير ملزم إذ المؤمن مطالب شرعًا بإنفاذ ما وعد وإلا كان على شعبة من نفاق